Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 367
Date de décision 05-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1283-3-2-2011
Page 147
Référence قرار محكمة النقض عدد 367 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1283-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.