Jurisprudence
يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
367
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1283-3-2-2011
Page
147
Référence
قرار محكمة النقض عدد 367 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 1283-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.