Jurisprudence
يعتبر الإنذار الموجه في إطار ظهير 1955 صحيحا إذ ا تضمن جميع الشكليات المنصوص عليها قانونا
لا يبطل الإنذار الذي يتضمن بالإضافة إلى اسم المكري اسم شخص آخر طالما أقر المكتري بوجود علاقة بينه وبين موجه الإنذار
Page147
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 147
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 367 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1283
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.