الاجتهاد القضائي
لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
369
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
174-3-2-2011
الصفحة
150
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 369 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 174-3-2-2011.