المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا

الصفحة150
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 150

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 369 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/174