Legal Library
Case law

لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا

Page150
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 150

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 369 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/174

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.