Case law
لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
369
Decision date
05-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
174-3-2-2011
Page
150
Reference
قرار محكمة النقض عدد 369 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 174-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.