Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 369
Fecha de decisión 05-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 174-3-2-2011
Página 150
Referencia قرار محكمة النقض عدد 369 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 174-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.