Jurisprudencia
لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
369
Fecha de decisión
05-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
174-3-2-2011
Página
150
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 369 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 174-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.