Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا

Página150
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 150

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 369 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/174

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.