Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 369
Date de décision 05-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 174-3-2-2011
Page 150
Référence قرار محكمة النقض عدد 369 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 174-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.