Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا

Page150
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 150

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 369 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/174

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.