Jurisprudence
لا تلزم المحكمة بالرد على دفع بوفاة أحد موجهي الإنذار ما لم يثبت المكتري ذلك.
لا يؤثر التنصيص في الإنذار الموجه للمكتري على رقم غير دقيق للمحل المكترى في صحة الإنذار، طالما كان العقد شفويا ولم يكن الاختلاف كبيرا
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
369
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
174-3-2-2011
Page
150
Référence
قرار محكمة النقض عدد 369 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 174-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.