الاجتهاد القضائي
يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
370
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
989-3-2-2011
الصفحة
152
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 370 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 989-3-2-2011.