الاجتهاد القضائي
يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب
الصفحة152
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 152
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 370 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/989