المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب

الصفحة152
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 152

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 370 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/989