Jurisprudencia
يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب
Página152
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 152
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 370 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/989
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.