Jurisprudencia
يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
370
Fecha de decisión
05-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
989-3-2-2011
Página
152
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 370 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 989-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.