Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب

Página152
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 152

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 370 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/989

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.