Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 370
Date de décision 05-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 989-3-2-2011
Page 152
Référence قرار محكمة النقض عدد 370 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 989-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.