Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب

Page152
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 152

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 370 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/989

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.