Jurisprudence
يعتبر الإذن الممنوح من الكري للمكتري للقيام بالإصلاحات الضرورية على العين المكتراة موجب للقيام بالتغييرات والإصلاحات من غير مكنة للمطالبة بالإفراغ لهذا السبب
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
370
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
989-3-2-2011
Page
152
Référence
قرار محكمة النقض عدد 370 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 989-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.