الاجتهاد القضائي
لا يقبل طلب المكري الرامي إلى الحكم له بواجبات الكراء إلى تاريخ التنفيذ لكون المحكمة لا تحكم الا بما هو مقدر ومحدد ومعلوم
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
371
تاريخ القرار
05-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
276-3-2-2012
الصفحة
155
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 371 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 276-3-2-2012.