Jurisprudencia
لا يقبل طلب المكري الرامي إلى الحكم له بواجبات الكراء إلى تاريخ التنفيذ لكون المحكمة لا تحكم الا بما هو مقدر ومحدد ومعلوم
Página155
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 155
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 371 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/276
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.