Jurisprudence
لا يقبل طلب المكري الرامي إلى الحكم له بواجبات الكراء إلى تاريخ التنفيذ لكون المحكمة لا تحكم الا بما هو مقدر ومحدد ومعلوم
Page155
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 155
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 371 المؤرخ في : 2012/4/5 ملف تجاري عدد : 2012/2/3/276
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.