Jurisprudence
لا يقبل طلب المكري الرامي إلى الحكم له بواجبات الكراء إلى تاريخ التنفيذ لكون المحكمة لا تحكم الا بما هو مقدر ومحدد ومعلوم
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
371
Date de décision
05-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
276-3-2-2012
Page
155
Référence
قرار محكمة النقض عدد 371 المؤرخ في : 05-04-2012 ملف تجاري عدد 276-3-2-2012.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.