الاجتهاد القضائي
لا يمكن ابطال تنفيذ امر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استثناه بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الاخير
الصفحة157
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 157
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 405 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/255