الاجتهاد القضائي
لا يمكن ابطال تنفيذ امر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استثناه بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الاخير
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
405
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
255-3-2-2011
الصفحة
157
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 405 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 255-3-2-2011.