المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يمكن ابطال تنفيذ امر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استثناه بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الاخير

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 405
تاريخ القرار 12-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 255-3-2-2011
الصفحة 157
المرجع قرار محكمة النقض عدد 405 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 255-3-2-2011.