Jurisprudence
لا يمكن ابطال تنفيذ امر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل بعد نقض قرار استثناه بعلة كون التنفيذ تم بعد صدور هذا الاخير
Page157
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 157
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 405 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/255
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.