الاجتهاد القضائي
لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم
الصفحة160
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 160
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 406 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/331