الاجتهاد القضائي
لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
406
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
331-3-2-2011
الصفحة
160
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 406 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 331-3-2-2011.