Case law
لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
406
Decision date
12-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
331-3-2-2011
Page
160
Reference
قرار محكمة النقض عدد 406 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 331-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.