Case law
لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم
Page160
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 160
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 406 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/331
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.