Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم

Página160
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 160

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 406 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/331

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.