Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 406
Fecha de decisión 12-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 331-3-2-2011
Página 160
Referencia قرار محكمة النقض عدد 406 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 331-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.