Jurisprudence
لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم
Page160
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 160
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 406 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/331
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.