Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا يقبل الدفع بالاختصاص النوعي لمحكمة الدرجة الأولى أمام محكمة النقض ما لم تسبق إثارة ذلك امام قضاة الاستئناف. يعتبر الخلف العام للمكتري الذين انتقل اليهم الحق اصحاب صفة في التقاضي
يقوم عقد التسيير الحر على الاعتبار الشخصي ويعتبر ورثة المسير محتلين بلا سند للمحل الذي كان يسيره مورثهم

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 406
Date de décision 12-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 331-3-2-2011
Page 160
Référence قرار محكمة النقض عدد 406 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 331-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.