الاجتهاد القضائي
لا مجال لتطبيق قانون رقم 03/07 على تجديد عقد الكراء على اساس سومة جديدة الذي تطبق عليه مقتضيات ظهير 1955/5/24
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
410
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1075-3-2-2011
الصفحة
163
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1075-3-2-2011.