الاجتهاد القضائي
لا مجال لتطبيق قانون رقم 03/07 على تجديد عقد الكراء على اساس سومة جديدة الذي تطبق عليه مقتضيات ظهير 1955/5/24
الصفحة163
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 163
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 410 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1075