المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا مجال لتطبيق قانون رقم 03/07 على تجديد عقد الكراء على اساس سومة جديدة الذي تطبق عليه مقتضيات ظهير 1955/5/24

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 410
تاريخ القرار 12-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1075-3-2-2011
الصفحة 163
المرجع قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1075-3-2-2011.