الاجتهاد القضائي
يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
411
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1090-3-2-2011
الصفحة
165
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 411 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1090-3-2-2011.