الاجتهاد القضائي
يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية
الصفحة165
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 165
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 411 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1090