Case law
يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية
Page165
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 165
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 411 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1090
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.