Legal Library
Case law

يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 411
Decision date 12-04-2012
Branch Commercial
Case No. 1090-3-2-2011
Page 165
Reference قرار محكمة النقض عدد 411 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1090-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.