Legal Library
Case law

يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية

Page165
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 165

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 411 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1090

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.