Jurisprudencia
يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية
Página165
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 165
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 411 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1090
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.