Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 411
Fecha de decisión 12-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1090-3-2-2011
Página 165
Referencia قرار محكمة النقض عدد 411 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1090-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.