Jurisprudencia
يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
411
Fecha de decisión
12-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1090-3-2-2011
Página
165
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 411 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1090-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.