Jurisprudence
يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
411
Date de décision
12-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1090-3-2-2011
Page
165
Référence
قرار محكمة النقض عدد 411 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1090-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.