Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 411
Date de décision 12-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1090-3-2-2011
Page 165
Référence قرار محكمة النقض عدد 411 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 1090-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.