Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يعتبر توقيع الرئيس والمستشار المقرر وكاتب الضبط ضروريا على اصل الحكم وليس على نسخه
لا تلزم المحكمة بالأخذ بتقرير الخبير الذي يحدد التعويض المستحق للمكتري ولها ان تحدد ذلك في اطار سلطتها التقديرية

Page165
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 165

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 411 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1090

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.