المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 412
تاريخ القرار 12-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 175-3-2-2011
الصفحة 169
المرجع قرار محكمة النقض عدد 412 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 175-3-2-2011.