الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
412
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
175-3-2-2011
الصفحة
169
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 412 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 175-3-2-2011.