الاجتهاد القضائي
يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما
الصفحة169
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 169
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 412 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/175