Case law
يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما
Page169
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 169
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 412 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/175
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.