Legal Library
Case law

يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 412
Decision date 12-04-2012
Branch Commercial
Case No. 175-3-2-2011
Page 169
Reference قرار محكمة النقض عدد 412 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 175-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.