Case law
يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
412
Decision date
12-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
175-3-2-2011
Page
169
Reference
قرار محكمة النقض عدد 412 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 175-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.