Jurisprudence
يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما
Page169
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 169
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 412 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/175
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.