Jurisprudence
يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
412
Date de décision
12-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
175-3-2-2011
Page
169
Référence
قرار محكمة النقض عدد 412 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 175-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.