Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتوجب على المحكمة عند اختلاف الحجج التي يتمسك بها الأطراف ان تجري بحثا في النزاع لتقف على حقيقة العلاقة القانونية التي تربط بينهما

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 412
Date de décision 12-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 175-3-2-2011
Page 169
Référence قرار محكمة النقض عدد 412 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 175-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.