الاجتهاد القضائي
لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل تجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
413
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
830-3-2-2011
الصفحة
171
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 413 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 830-3-2-2011.