الاجتهاد القضائي
لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل التجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله
الصفحة171
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 171
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 413 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/830