Case law
لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل تجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
413
Decision date
12-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
830-3-2-2011
Page
171
Reference
قرار محكمة النقض عدد 413 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 830-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.