Case law
لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل التجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله
Page171
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 171
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 413 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/830
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.