Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل تجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 413
Fecha de decisión 12-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 830-3-2-2011
Página 171
Referencia قرار محكمة النقض عدد 413 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 830-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.