Jurisprudencia
لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل تجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
413
Fecha de decisión
12-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
830-3-2-2011
Página
171
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 413 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 830-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.