Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل التجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله

Página171
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 171

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 413 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/830

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.