Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل تجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 413
Date de décision 12-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 830-3-2-2011
Page 171
Référence قرار محكمة النقض عدد 413 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 830-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.