Jurisprudence
لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل تجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
413
Date de décision
12-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
830-3-2-2011
Page
171
Référence
قرار محكمة النقض عدد 413 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 830-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.