Bibliothèque juridique
Jurisprudence

لا تلزم المحكمة بالأخذ بالخبرات المنجزة ما لم تقتنع بها ولها ان تخالفها على ان تعلل قرارها
لا تدخل العناصر المادية للاصل التجاري والتي تبقى قابلة للنقل دون تلف في تقدير التعويض المستحق للمكتري عن فقدان أصله

Page171
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 171

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 413 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/830

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.