الاجتهاد القضائي
يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.
الصفحة174
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 174
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 410 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/474