الاجتهاد القضائي
يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
410
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
474-3-2-2011
الصفحة
174
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.