المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 410
تاريخ القرار 12-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 474-3-2-2011
الصفحة 174
المرجع قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.