Legal Library
Case law

يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 410
Decision date 12-04-2012
Branch Commercial
Case No. 474-3-2-2011
Page 174
Reference قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.