Case law
يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
410
Decision date
12-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
474-3-2-2011
Page
174
Reference
قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.