Case law
يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.
Page174
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 174
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 410 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/474
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.