Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 410
Fecha de decisión 12-04-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 474-3-2-2011
Página 174
Referencia قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.