Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.

Página174
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 174

Referencia

قرار محكمة النقض عدد : 410 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/474

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.