Jurisprudencia
يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
410
Fecha de decisión
12-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
474-3-2-2011
Página
174
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.