Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.

Page174
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 174

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 410 المؤرخ في : 2012/04/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/474

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.