Jurisprudence
يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
410
Date de décision
12-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
474-3-2-2011
Page
174
Référence
قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.