Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يجب أن يوقع المكري الإنذار الموجه للمكتري ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع.
لا يترتب عن الإنذار غير الموقع أي أثر باعتباره باطلا لا يعتبر المكتري مماطلا ما لم يوجه له انذار صحيح بالأداء داخل أجل معين وثبوت امتناعه عن الأداء.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 410
Date de décision 12-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 474-3-2-2011
Page 174
Référence قرار محكمة النقض عدد 410 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 474-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.