المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955

ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري

الصفحة177
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 177

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 417 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/476