الاجتهاد القضائي
تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955
ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
417
تاريخ القرار
12-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
476-3-2-2011
الصفحة
177
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 417 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 476-3-2-2011.