المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955

ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 417
تاريخ القرار 12-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 476-3-2-2011
الصفحة 177
المرجع قرار محكمة النقض عدد 417 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 476-3-2-2011.