الاجتهاد القضائي
تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955
ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري
الصفحة177
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 177
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 417 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/476