Case law
تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955
ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
417
Decision date
12-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
476-3-2-2011
Page
177
Reference
قرار محكمة النقض عدد 417 المؤرخ في : 12-04-2012 ملف تجاري عدد 476-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.