Legal Library
Case law

تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955

ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري

Page177
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 177

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 417 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/476

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.