Case law
تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955
ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري
Page177
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 177
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 417 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/476
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.