Jurisprudence
تسقط بمرور سنتين جميع الدعاوى التي تقام في اطار ظهير 24 ماي 1955
ويبتدئ احتساب الاجل من تاريخ تبليغ مقرر عدم نجاح الصلح للمكتري
Page177
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 177
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 417 المؤرخ في : 2012/4/12 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/476
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.