الاجتهاد القضائي
يخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر
الصفحة179
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 179
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 425 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/501