المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يخضع عقد التسيير الحر للأصل تجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 425
تاريخ القرار 19-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 501-3-2-2011
الصفحة 179
المرجع قرار محكمة النقض عدد 425 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 501-3-2-2011.