الاجتهاد القضائي
يخضع عقد التسيير الحر للأصل تجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
425
تاريخ القرار
19-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
501-3-2-2011
الصفحة
179
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 425 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 501-3-2-2011.