Case law
يخضع عقد التسيير الحر للأصل تجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
425
Decision date
19-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
501-3-2-2011
Page
179
Reference
قرار محكمة النقض عدد 425 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 501-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.