Legal Library
Case law

يخضع عقد التسيير الحر للأصل تجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 425
Decision date 19-04-2012
Branch Commercial
Case No. 501-3-2-2011
Page 179
Reference قرار محكمة النقض عدد 425 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 501-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.