Jurisprudencia
يخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر
Página179
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 179
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 425 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/501
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.