Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يخضع عقد التسيير الحر للأصل تجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 425
Date de décision 19-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 501-3-2-2011
Page 179
Référence قرار محكمة النقض عدد 425 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 501-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.