Jurisprudence
يخضع عقد التسيير الحر للأصل التجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر
Page179
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 179
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 425 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/501
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.