Jurisprudence
يخضع عقد التسيير الحر للأصل تجاري للقواعد العامة المنظمة لكراء المنقول المعنوي وينتهي بانتهاء مدته
لا محل لتطبيق مقتضيات ظهير 24 ماي 1955 على إنهاء عقد التسيير الحر
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
425
Date de décision
19-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
501-3-2-2011
Page
179
Référence
قرار محكمة النقض عدد 425 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 501-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.