الاجتهاد القضائي
يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط
الصفحة184
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 184
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 428 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1006