الاجتهاد القضائي
يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
428
تاريخ القرار
19-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1006-3-2-2011
الصفحة
184
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 428 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1006-3-2-2011.