Legal Library
Case law

يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 428
Decision date 19-04-2012
Branch Commercial
Case No. 1006-3-2-2011
Page 184
Reference قرار محكمة النقض عدد 428 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1006-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.