Case law
يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
428
Decision date
19-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
1006-3-2-2011
Page
184
Reference
قرار محكمة النقض عدد 428 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1006-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.