Case law
يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط
Page184
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 184
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 428 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1006
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.