Jurisprudence
يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
428
Date de décision
19-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1006-3-2-2011
Page
184
Référence
قرار محكمة النقض عدد 428 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1006-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.