Jurisprudence
يتوجب على المكري توجيه الإنذار بالافراغ قبل انتهاء العقد بستة اشهر يترتب عن عدم احترام مهلة الستة اشهر تجدد العقد لنفس المدة المحددة فيه وبنفس الشروط
Page184
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 184
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 428 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1006
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.