المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه

الصفحة187
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 187

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 429 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1235