الاجتهاد القضائي
يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله تجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
429
تاريخ القرار
19-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1235-3-2-2011
الصفحة
187
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1235-3-2-2011.