المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله تجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 429
تاريخ القرار 19-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1235-3-2-2011
الصفحة 187
المرجع قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1235-3-2-2011.