Legal Library
Case law

يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه

Page187
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 187

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 429 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1235

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.