Case law
يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله تجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
429
Decision date
19-04-2012
Branch
Commercial
Case No.
1235-3-2-2011
Page
187
Reference
قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1235-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.