Legal Library
Case law

يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله تجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 429
Decision date 19-04-2012
Branch Commercial
Case No. 1235-3-2-2011
Page 187
Reference قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1235-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.