Jurisprudencia
يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله تجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
429
Fecha de decisión
19-04-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1235-3-2-2011
Página
187
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1235-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.