Jurisprudencia
يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه
Página187
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 140, año 2013, página 187
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 429 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1235
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.