Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله تجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 429
Date de décision 19-04-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1235-3-2-2011
Page 187
Référence قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1235-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.