Jurisprudence
يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله تجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
429
Date de décision
19-04-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1235-3-2-2011
Page
187
Référence
قرار محكمة النقض عدد 429 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 1235-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.