Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يستحق المكتري التعويض الكامل عن فقدانه لأصله التجاري متى كان السبب الذي بني عليه الإنذار بالافراغ غير ثابت،
لا يعتبر سببا جديا للافراغ رغبة المكري ترميم المحل المكترى دون هدمه وإعادة بناءه

Page187
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 187

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 429 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1235

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.