الاجتهاد القضائي
لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
430
تاريخ القرار
19-04-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
383-3-2-2011
الصفحة
189
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 430 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 383-3-2-2011.