المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض

الصفحة189
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 189

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 430 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/383