المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 430
تاريخ القرار 19-04-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 383-3-2-2011
الصفحة 189
المرجع قرار محكمة النقض عدد 430 المؤرخ في : 19-04-2012 ملف تجاري عدد 383-3-2-2011.