الاجتهاد القضائي
لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض
الصفحة189
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 140، السنة : 2013، الصفحة : 189
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 430 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/383