Legal Library
Case law

لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض

Page189
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 189

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 430 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/383

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.