Case law
لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض
Page189
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 140, year 2013, page 189
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 430 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/383
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.