Jurisprudence
لا يعتبر تغيير أو إضافة نشاط الى النشاط الممارس بالمحل المكترى دون اذن من الكري موجبا لإنهاء عقد الكراء دون تعويض
Page189
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 140, année 2013, page 189
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 430 المؤرخ في : 2012/4/19 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/383
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.